السيد أحمد الموسوي الروضاتي
92
إجماعات فقهاء الإمامية
الهواء المعتدل ، ويدل على ذلك ما قلناه في المسألة الأولى من الإجماع وطريقة الاحتياط ، ويحتج على المخالف بالخبر المتقدم ، وأيضا فلا يجوز المسح على الخفين بالإجماع المذكور . . . * مسنونات الوضوء - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 60 ، 61 : في كيفية الطهارة : ومسنونات الوضوء : السواك ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء - من البول والنوم مرة ومن الغائط مرتين - ، والتسمية ، والمضمضة والاستنشاق - ثلاثا ثلاثا - ، وغسل الوجه واليدين مرة ثانية ، وأن يبدأ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر ذراعيه ، والمرأة بباطنهما ، وفي الغسلة الثانية بالعكس ، والدعاء عند المضمضة ، والاستنشاق ، وعند غسل الوجه واليدين ، وعند مسح الرأس والرجلين ، كل ذلك بالإجماع المذكور . غنية النزوع / في غسل الجنابة * المفروض في غسل الجنابة الاستبراء ثم النية ويغسل جميع الرأس إلى أصل العنق ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم ثم الجانب الأيسر كذلك * المسنون في غسل الجنابة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات والتسمية والمضمضة والاستنشاق والموالاة والدعاء * يستباح بغسل الجنابة الصلاة من غير وضوء - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 61 ، 62 : في غسل الجنابة : وأما الغسل من الجنابة فالمفروض على من أراده : الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ، ليخرج ما في مجرى المني منه ، ثم الاستبراء من البول ، على ما قدمناه ، وغسل ما على بدنه من نجاسة ، ثم النية ، ومقارنتها ، واستدامة حكمها ، على ما بيناه في الوضوء ، ثم غسل جميع الرأس إلى أصل العنق ، على وجه يصل الماء إلى أصول الشعر ، ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم كذلك ، ثم الجانب الأيسر كذلك . فإن ظن بقاء شيء من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه ، غسله ، كل ذلك بالإجماع المذكور . ومسنونه : غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات ، والتسمية ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والموالاة ، والدعاء ، ويستباح بهذا الغسل الصلاة من غير وضوء بالإجماع السابق وقوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى